خريطة الموقع الإثنين 6 فبراير 2012م
الإحسان  «^»  فضل القرآن  «^»  شرح حديث ابن عباس 1  «^»  أمراض القلوب  «^»  فقه الإبتلاء 2  «^»  فقه الإبتلاء 1  «^»  التفسير الموضوعي لسورة الرعد 4  «^»  التفسير الموضوعي لسورة الرعد 3  «^»  التفسير الموضوعي لسورة الرعد 2  «^»  التفسير الموضوعي لسورة الرعد 1 جديد واحة الصوتيات
.ooOoo. ستة محاضرات منوّعة جديدة للدكتورة ريـم الـبـانـي .ooOoo.

جـديـد الـمـوقـع


الواحات
واحة الاستشارات
استشارات سابقة
هل أدفع الزكــاة لولدي المتزوج ..؟

د.نوال العيد

السؤال:
أنا موظفة وراتبي جيد - بحمد الله- وعندي ولد متزوج ولديه بنت
هل يجوز لي أن ادفع له زكاة أموالي إذا كان طالبا وليس له إلا مكافأة الجامعة.
علما بأني أضع الزكاة كإيجار لمنزله. هذا مع العلم بأنني أنا التي قمت بتزويجه.


الإجابة:
حياك الله أخية ، وأقر عينيك بصلاح ابنك وبره بك.
أما بالنسبة لدفع الزكاة للابن فينظر في الحال
إن كان ابنك ممن تلزمك نفقته ، وتلزمك نفقته بشروط:-
1- إذا لم يكن لابنك أب ، فإن كان له أب فالنفقة على أبيه.
2- إذا كان لديك من المال ما يزيد عن حاجتك.
3- إذا كان ابنك محتاجا للمال.
فإن توفرت الشروط السابقة ، كنت ممن تلزمك نفقته
فالحكم : لا يجوز إعطاؤه من الزكاة.

وإن كان ابنك ممن لا تلزمك نفقته ، كأن يوجد أبيه ، أو لا تقدري على نفقته
فالحكم : يجوز إعطاؤه من الزكاة ، بل إعطاؤه أفضل من أي شخص آخر

ويجوز لك دفعها له إذا كان مديناً ليسدد ديونه . لأنه لا يجب عليك سداد دينه

نشر بتاريخ 22-04-2009  


أضف تقييمك

التقييم: 9.01/10 (160 صوت)


 

القائمة الرئيسية

القائمة البريدية

أوقات الصلاة
استعلم عن مدينة اُخرى

احصائيات الواحات في رتب


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alwa7at.net - All rights reserved


الواحات | واحة الصوتيات | الرئيسية